سائل يقول : نحن مجموعة من العمال نشتغل في مصنع براتب شهري وعندنا أخ زميل في العمل لديه عملة سعودية نحتاج إلى فلوس في أول الشهر أو في منتصفه فنأتي إليه ونقترض منه بالعملة السعودي كل شخص على حسب حاجته فنجد في محلات الصرافة الريال السعودي ب 148 ريال يمني وهو يعطينا الريال السعودي بسعر 160 ريال يمني فنسدده آخر الشهر بالريال اليمني بسعر 160 ريال يمني سواء زاد صرف الريال السعودي أم نقص فما حكم التعامل بهذه الصورة؟
سائل يقول : نحن مجموعة من العمال نشتغل في مصنع براتب شهري وعندنا أخ زميل في العمل لديه عملة سعودية نحتاج إلى فلوس في أول الشهر أو في منتصفه فنأتي إليه ونقترض منه بالعملة السعودي كل شخص على حسب حاجته فنجد في محلات الصرافة الريال السعودي ب 148 ريال يمني وهو يعطينا الريال السعودي بسعر 160 ريال يمني فنسدده آخر الشهر بالريال اليمني بسعر 160 ريال يمني سواء زاد صرف الريال السعودي أم نقص فما حكم التعامل بهذه الصورة؟ ج: لا تجوز هذه المعاملة ولو كان الصرف بسعر السوق لأن صرف العُملات يشترط فيه التقابض في نفس المجلس, وأما اقتراض سعودي والاتفاق على السداد باليمني فيما بعد فلا يجوز لعدم التقابض في نفس المجلس, فعليه يقرضكم بالسعودي وتعيدون له نفس المقدار بالسعودي لأن القرض عقد تبرع وإحسان لا عقد معاوضة وربح.