سائل يقول: قلت لشخص حرام وطلاق لا تفعل كذا ولكن هذا الذي حلفت خالف يميني ففعل ما منعته منه وهو يقول خالفت يمينك ناسيا لا متعمدا ونيتي اليمين لا الطلاق؟
سائل يقول: قلت لشخص حرام وطلاق لا تفعل كذا ولكن هذا الذي حلفت خالف يميني ففعل ما منعته منه وهو يقول خالفت يمينك ناسيا لا متعمدا ونيتي اليمين لا الطلاق؟ الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلف بالحرام والطلاق لا يسقط ولا يعفى بحصول المخالفة ناسيا؛ لأنه متعلق بحق آدمي في أمر الطلاق والتحريم والمشهور عند الشافعية وجماعة من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية أنه يسقط ويعفو عنه بالنسيان كما لو حلف بالله ثم حصلت المخالفة نسيانا لعموم قوله تعالى { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286]. فننصح للسائل الذهاب إلى مفتي لمناقشته والنظر في أمره.