سائل يقول: شخص أوقف أرض في من ماله مقبرة فقام أهل القرية بدفن الموتى في نصف هذه الأرض وبقي النصف الآخر ثم استغنوا عنها بسبب السيل الذي ينزل إليها ولوجود مقابر أخرى غيرها ثم قام أهل القرية بأخذ التراب منها لبناء بيوت لبن ثم استغنوا عنها فقاموا بزراعتها فما الحكم؟
سائل يقول: شخص أوقف أرض في من ماله مقبرة فقام أهل القرية بدفن الموتى في نصف هذه الأرض وبقي النصف الآخر ثم استغنوا عنها بسبب السيل الذي ينزل إليها ولوجود مقابر أخرى غيرها ثم قام أهل القرية بأخذ التراب منها لبناء بيوت لبن ثم استغنوا عنها فقاموا بزراعتها فما الحكم؟ ج : لا يجوز زراعتها لأنها وقف لدفن الأموات, فإذا تعطلت منافعها فلا تصلح لدفن الموتى فتباع بسعر الزمان والمكان ويستفاد من مالها لصالح المقبرة, فإن لم تحتاج المقبرة لهذا المال فيشترى به أرض توقف مقبرة في أي بلدة تحتاج مقبرة.