سائل يقول: شخص حصل بينه وبين زوجته خلاف فحلف عليها بالطلاق على أنها لو ذهبت بيت أخيها لن يردها وقصد بذلك تهديدها فما الحكم؟
سائل يقول: شخص حصل بينه وبين زوجته خلاف فحلف عليها بالطلاق على أنها لو ذهبت بيت أخيها لن يردها وقصد بذلك تهديدها فما الحكم؟ ج : الحلف بالطلاق تساهل به الناس مع خطورته إذ أن أكثر العلماء يرون بوقوع الطلاق عند حصول المخالفة ولو لم ينوِ الزوج الطلاق, وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع الطلاق إذا لم ينوِ الزوج الطلاق وإنما عليه كفارة يمين, فعلى هذا الرجل الذهاب إلى مفتي أو قاضي للنظر في اللازم وما يقع عليه.