الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة الجنازة على قاطع الصلاة)

(صلاة الجنازة على قاطع الصلاة)
175

سائل يقول: شخص لا يصلي بالكلية ولما مات جاء به أبناؤه إلى المسجد للصلاة عليه فصلى عليه الناس فهل عليهم إثم أم أن الإثم يلحق الأبناء فقط لكونهم لم يخبروا الناس بأنه قاطع للصلاة؟

سائل يقول: شخص لا يصلي بالكلية ولما مات جاء به أبناؤه إلى المسجد للصلاة عليه فصلى عليه الناس فهل عليهم إثم أم أن الإثم يلحق الأبناء فقط لكونهم لم يخبروا الناس بأنه قاطع للصلاة؟ ج : تارك الصلاة اختلف العلماء في كفره فهي مسألة اجتهادية وأكثر الفقهاء على عدم تكفيره, فبالتالي مسألة الصلاة عليه محل اجتهاد فمن اعتقد كفر تارك الصلاة فلا يجوز له أن يصلي عليه, ومن لم يعتقد كفره أو جهل حاله فلا شيء عليه إذا صلى عليه.
175 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة