سائل يقول: شخص أعطى لابنه الأكبر قطعة أرض وادعى الابن بعد وفاة والده أنه اشتراها من أبيه بمعنى أن الأب باع الأرضية على شخص آخر وهو قام باسترجاع ما باع والده وفي الحقيقة لم يسترجع وإنما هي الأرض التي من والده فهل للورثة الآخرين من هذه الأرض شيء؟
سائل يقول: شخص أعطى لابنه الأكبر قطعة أرض وادعى الابن بعد وفاة والده أنه اشتراها من أبيه بمعنى أن الأب باع الأرضية على شخص آخر وهو قام باسترجاع ما باع والده وفي الحقيقة لم يسترجع وإنما هي الأرض التي من والده فهل للورثة الآخرين من هذه الأرض شيء؟ ج : إن كان أعطاه هذه الأرض لغير عذر شرعي فهو آثم لعدم جواز المفاضلة بين الأولاد في العطية, ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ومادام أنه قد توفى ولم يسترجعها فلا يلزم على الولد الذي أعطيت له أن يردها على المشهور عند الفقهاء, والأفضل له جعلها بينه وبين اخوانه ليرفع عن والده الإثم وتحصل الألفة والمودة بينه وبين اخوانه.