الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إبطال الوضوء بعد الانتهاء منه)

(إبطال الوضوء بعد الانتهاء منه)
202

سائل يقول: إذا نوى الشخص إبطال وضوء الصلاة  لأجل إعادته هل يكون وضوؤه باطل بحيث أنه لو لم يحدث لا تصح صلاته حتى يتوضأ؟

سائل يقول: إذا نوى الشخص إبطال وضوء الصلاة لأجل إعادته هل يكون وضوؤه باطل بحيث أنه لو لم يحدث لا تصح صلاته حتى يتوضأ؟ ج : لا يبطل وضوؤه بمجرد النية, فلا بد من إبطاله بناقض من نواقض الوضوء كما لو انتهى من الصلاة ونوى إبطالها بعد السلام فإنها لا تبطل فقد صحت باستيفاء أركانها وشروطها.
202 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة