سائل يقول: شخص وضع عندي مال وقال أشتري عسل وأبيع ويكون الربح بيني وبينه نصفين فما الحكم؟
سائل يقول: شخص وضع عندي مال وقال أشتري عسل وأبيع ويكون الربح بيني وبينه نصفين فما الحكم؟ ج : هذه المعاملة تعرف بالمضاربة وهي جائزة بشرط الاتفاق على نصيب كل واحد من الطرفين من الربح, ويشترط أن يكون بالجزاء المشاع.