سائل يقول: ما حكم من يشترط مهرا مؤخراً يدفع إذا حصل الطلاق من الزوج؟
سائل يقول: ما حكم من يشترط مهرا مؤخراً يدفع إذا حصل الطلاق من الزوج؟ ج : هذا شرط جائز ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال:« إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» لكنه يسقط عنه إذا لم يطلق المرأة والأفضل عدم اشتراطه لأنه لم يكن على عهد النبي ﷺ ولأن فيه ضرراً على الرجل فربما كان الأفضل له الطلاق بسبب سوء العشرة فلا يقدر عليه بسبب عجزه عن دفع المهر المؤخر وربما ضيق على المرأة وآذاها.