سائل يقول: رجل طلق زوجته ثم راجعها في نفس المجلس ثم طلقها مرة أخرى في نفس المجلس فما الحكم؟
سائل يقول: رجل طلق زوجته ثم راجعها في نفس المجلس ثم طلقها مرة أخرى في نفس المجلس فما الحكم؟ ج : وقع الطلاق عند عامة العلماء, فهما طلقتان تخللتهما رجعة ولو كانا في مجلس واحد.