الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الكذب في الطلاق)

(الكذب في الطلاق)
201

سائل يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أن قالت لي طلقني فقلت لها خلاص قد قلت لك أنت طالق ولم أقلها قبل المشكلة علماً بأني قد طلقتها من قبل طلقتين فهذه الثالثة هل تعتبر مع أني لم أنوها طلاقا وإنما نويت إخراجها من الغرفة؟

سائل يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أن قالت لي طلقني فقلت لها خلاص قد قلت لك أنت طالق ولم أقلها قبل المشكلة علماً بأني قد طلقتها من قبل طلقتين فهذه الثالثة هل تعتبر مع أني لم أنوها طلاقا وإنما نويت إخراجها من الغرفة؟ ج : ظاهر الكلام أنه من الكذب في الطلاق, وقد اختلف العلماء فيمن قال: أنه قد طلق امرأته وهو كاذب, فقال بعض أهل العلم: يقع طلاقه؛ لأن الطلاق جده جد وهزله جد, وقال بعضهم: لا يقع طلاقه؛ لأنه لم يطلق وإنما أخبر بالطلاق كاذبا فعليه كذبه, فننصح السائل بالذهاب إلى قاضي أو مفتي شرعي لمناقشته والنظر بما يقضي أو يفتي له.
201 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة