الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراء المزكي بمال الزكاة ملابس للفقراء)

(اشتراء المزكي بمال الزكاة ملابس للفقراء)
161

سائلة تقول: هل يجوز أن أخرج زكاة الذهب لأشتري بذلك ثياب من البرد لطلاب العلم المحتاجين؟

سائلة تقول: هل يجوز أن أخرج زكاة الذهب لأشتري بذلك ثياب من البرد لطلاب العلم المحتاجين؟ ج : الزكاة تعطي لمستحقيها وهم يصرفونها بحسب حاجتهم ولا بأس أن تعطيهم المال وتطلب منهم أن يشتروا ملابسا تقيهم البرد لأن حقهم من الزكاة واجب على المزكي بخلاف صدقة النفل لصاحبها التصرف فيها بأي طريقة يراها أصلح للمحتاج.
161 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة