الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حرمة بنات خالاته إذا رضع من جدته)

(حرمة بنات خالاته إذا رضع من جدته)
169

سائل يقول: شخص رضع مع خالته الصغيرة والآن خالته الكبيرة معها بنت ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك أم أن جميع خالاته يعتبرن أخواته من الرضاعة؟

سائل يقول: شخص رضع مع خالته الصغيرة والآن خالته الكبيرة معها بنت ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك أم أن جميع خالاته يعتبرن أخواته من الرضاعة؟ ج : ظاهر السؤال أنه رضع من جدته فتكون جميع خالاته أخوات من الرضاعة بلا فرق بين صغيرة وكبيرة لأن جدته صارت أما له وبالتالي بنات خالاته يعتبرن بنات اخواته من الرضاعة.
169 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة