الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق بالكناية)

(الطلاق بالكناية)
175

سائل يقول: رجل قال لزوجته: إذا ذهبت مكان كذا فلن تكوني لي من النساء من باب التهديد وإيقافها عن الذهاب فذهبت فماذا عليه؟

سائل يقول: رجل قال لزوجته: إذا ذهبت مكان كذا فلن تكوني لي من النساء من باب التهديد وإيقافها عن الذهاب فذهبت فماذا عليه؟ ج : هذا اللفظ محتمل فيرجع الحكم فيه إلى النية, فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوِ ذلك فلا يكون طلاقا, فالطلاق كما يقع باللفظ الصريح يقع أيضا بالكناية إذا نواه الزوج وعلى هذا جمهور العلماء.
175 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة