الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

(الشفعة للجار)
216

سائل يقول: رجل بجواره أرض وكان دلال فيها لشخص آخر ومعه أخر دلال وبعدها قال الدلال الأول للدلال الثاني قل لصاحبك  سأشتريها منه إذا كان بائعا لها فقام الدلال الثاني واشتراها لنفسه؟! فهل للدلال الأول شفعة لكون الأرض بجوار منزلة وله طريق يربط بينهما. وهل تسقط الشفعة بكونه قد دل فيها؟

سائل يقول: رجل بجواره أرض وكان دلال فيها لشخص آخر ومعه أخر دلال وبعدها قال الدلال الأول للدلال الثاني قل لصاحبك سأشتريها منه إذا كان بائعا لها فقام الدلال الثاني واشتراها لنفسه؟! فهل للدلال الأول شفعة لكون الأرض بجوار منزلة وله طريق يربط بينهما. وهل تسقط الشفعة بكونه قد دل فيها؟ ج9: اتفق العلماء على ثبوت الشفعة في الشرك في العقار الكبير الذي لم يقسم, واختلفوا في الشفعة بالجوار والأقرب ثبوتها فيه, ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال:« الجار أحق بصقبه» أي: بقربه وملاصقته ويشترط لقبول الشفعة فيه على الأرجح أن تكون طريقهما واحدة غير الطريق العامة, فعن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:« الجار أحق بشفعة جاره إذا كانت طريقهما واحدة» رواه أحمد وغيره ورجاله ثقات, ودلالته السابقة لا تسقط حقه من الشفعة لأنها كانت قبل البيع وأيضا لاحتمال أن هذا الجار رغب فيها بعد ذلك قبل بيعها.
216 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة