سائل يقول: هل يجوز للأخ أن يتزوج بابنة أخيه من الرضاعة؟
سائل يقول: هل يجوز للأخ أن يتزوج بابنة أخيه من الرضاعة؟ ج : لا يجوز له أن يتزوج بأبنة أخيه من الرضاعة بإجماع العلماء لأنه يصير عما لها كعمها من النسب وقد قال صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».