سائل يقول: شخص طلق زوجته الأولى ثم ذهب ليتزوج بثانية فاشترط عليه أهلها ألا يراجع الأولى فما حكم هذا الشرط وإذا وافق على شرطهم هل يجب عليه الوفاء لهم بالشرط؟
سائل يقول: شخص طلق زوجته الأولى ثم ذهب ليتزوج بثانية فاشترط عليه أهلها ألا يراجع الأولى فما حكم هذا الشرط وإذا وافق على شرطهم هل يجب عليه الوفاء لهم بالشرط؟ ج : إذا كانت عدتها قد انتهت فصارت بائنا منه فلا بأس بهذا الشرط ويلزم الوفاء به فأهلها يشترطونه لأنهم يرون أن فيه مصلحة لابنتهم ومنفعة لها وقد صارة زوجته الأولى أجنبية عنه بانتهاء عدتها ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج».