سائل يقول: ما حكم استعمال الصبغة السوداء للشباب لشعر الرأس أو اللحية إذا كانت مخلوطة بالحناء؟
سائل يقول: ما حكم استعمال الصبغة السوداء للشباب لشعر الرأس أو اللحية إذا كانت مخلوطة بالحناء؟ ج3: إذا كان الصبغ للشعر الأبيض ويغيره إلى الأسود فهو منهي عنه, ولا فرق في النهي عنه بين شاب وشيخ كبير عند جمهور العلماء ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد» وأما إذا لم يغيره للون الأسود وإنما إلى البني فلابأس ففي صحيح مسلم «أن أبا بكر وعمر كانا يصبغان بالكتم والحناء» أي: يخلطان معاً والكتم لونه أسود.