سائل يقول: شخص طلق زوجته وعنده بنت منها عمرها عشرة أشهر فلمن تكون البنت للأب أم للأم؟
سائل يقول: شخص طلق زوجته وعنده بنت منها عمرها عشرة أشهر فلمن تكون البنت للأب أم للأم؟ الجواب: الأحق بحضانتها الأم عند عامة أهل العلم إلا إذا تزوجت أو كانت الأم ليست أهلاً لرعاية الطفلة, وقد ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي ﷺ قال لزوجين اختصما في ولدهما: «أنتِ أحق به مالم تنكحي –أي: الأم ».