الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اَلْحُرْمَة خَاصَّةً بِالرَّضِيعِ)

(اَلْحُرْمَة خَاصَّةً بِالرَّضِيعِ)
168

سائل يقول: إذا رضعت من امرأة فهل بناتها يحرمن على إخوتي أم أن  الحرمة تكون خاصة بالشخص الذي رضع منها فقط؟

سائل يقول: إذا رضعت من امرأة فهل بناتها يحرمن على إخوتي أم أن الحرمة تكون خاصة بالشخص الذي رضع منها فقط؟ ج : الحرمة خاصة بالشخص الذي رضع فقط لأن سبب الحرمة هو الرضاع لن يتعد إلى إخوانه وبقيت أقاربه إلا من جاء من نسله وهم أولاده وقد انعقد الاجماع على ما سبق ذكره.
168 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة