الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دخول غير المحارم على المعتدة من وفاة زوجها)

(دخول غير المحارم على المعتدة من وفاة زوجها)
149

سائل يقول: امرأة مات عنها زوجها وهي معتدة وكبيرة في السن وجاء أحد أقاربها لكنه ليس من محارمها فهل يجوز لها أن تسلم عليه وهل يجوز لأبناء أخو المتوفي أن يدخلون عليها وهي في عدتها؟

سائل يقول: امرأة مات عنها زوجها وهي معتدة وكبيرة في السن وجاء أحد أقاربها لكنه ليس من محارمها فهل يجوز لها أن تسلم عليه وهل يجوز لأبناء أخو المتوفي أن يدخلون عليها وهي في عدتها؟ ج : يجوز لهم أن يدخلوا عليها إذا لم تكن هنالك خلوة, وكانت بالحجاب الكامل, وبدون مصافحة لأنها ليست محرما لهم, فلا فرق في هذا الحكم بين المعتدة وغيرها, وإنما تجتنب المعتدة الزينة ولا تخرج من البيت لغير حاجة أو ضرورة.
149 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة