سائل يقول: أعطاني شخص مبلغ من النقود بالعملة اليمنية قبل سبع سنوات تقريباً والآن أولاده يطالبون بذلك فقلت أعطاني والدكم مبلغ وقدره كذا وكذا فقالوا: كان في ذلك الوقت الألف اليمني له قيمة والآن لا قيمة له فكيف أعيد لهم المبلغ الذي لوالدهم؟
سائل يقول: أعطاني شخص مبلغ من النقود بالعملة اليمنية قبل سبع سنوات تقريباً والآن أولاده يطالبون بذلك فقلت أعطاني والدكم مبلغ وقدره كذا وكذا فقالوا: كان في ذلك الوقت الألف اليمني له قيمة والآن لا قيمة له فكيف أعيد لهم المبلغ الذي لوالدهم؟
ج : تعيد لهم المقدار الذي أقترضته من أبيهم ولا تلزم عليك الزيادة عليه إلا إذا زدت بطيب نفسك دون إلزام عليك فالغلاء والرخص الذي قد يطرأ للعملة النقدية لا يؤثر في مقدار القرض بزيادة أو نقصان فالعدل أن يلزم المقترض بتسليم المبلغ الذي اقترضه, والمطالبة بالزيادة عليه ظلم فتغير قيمة العملة حصل بقضاء الله وقدره.