سائل يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على عسب الفحل علماً بأن الأجرة إذا أخذت يشترى له بها طعام؟
لا يجوز أخذ الأجرة على عسب الفحل لأنها أجرة على كمية مجهولة ولا يقدر على تسليمها ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي ﷺ « عن عسب الفحل » ولا بأس إذا تعاون الناس مع صاحب الفحل على علف أو قيمته دون اشتراط مسبق من صاحب الفحل فهذا لا يعتبر أجرة وإنما من باب المجازاة للإحسان بالإحسان.