سائل يقول: شخص يريد أن يأخذ قرض من الكريمي على أنه سيبيع الباص لصاحبه بينما القرض في حقيقة الأمر له والباص له أيضاً لا يباع لكن من أجل أخذ القرض فهل هذه الطريقة تدخل في الربا؟
لا يجوز له ذلك, لأنه أولاً من الكذب والخداع, وثانياً من القرض الذي جر منفعة وهذا ربا لأنه يقترض نقودا ويسدد أكثر منها ولا يوجد في الحقيقة مبيع يشتريه وهو الباص.