الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحلف بالطلاق المؤكد)

(الحلف بالطلاق المؤكد)
116

سائل يقول: تلفظت فقلت علي الحرام بالطلاق من عقد النكاح من زوجاتي على شخص أنه لا يرجع بيتي ولا أقبله ولا أستقبله ولا أتدخل به وكان في وقت غضب شديد ولم يكن عندي أي نية لا يمين ولا طلاق فما الحكم؟

هذا الحلف بالطلاق شديد وقد أكدته بألفاظ متعددة فيزداد شدة وخطورة فننصحك أن تفي به وتمنع هذا الشخص من دخول بيتك وبين له عذرك فقول الشخص: (عليّ الطلاق) عند جمهور أهل العلم يعتبر طلاقاً ولو لم ينو الشخص الطلاق.
116 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة