الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

(عدة الملاعنة)
166

سائل يقول: هل للملاعنة عدة وكم عدتها؟

للملاعنة عدة كعدة المطلقة فإن كانت حاملاً تنتهي بوضع حملها, وإن كانت غير حامل فبثلاثة قروء.
166 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة