الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تزويج قاطع الصلاة)

(تزويج قاطع الصلاة)
111

سائل يقول: رجل طلب منا الزواج  وهو لا يصلي ونحن نعلم أنه لا يصلي فهل يجوز لنا أن نزوجه؟

لا يجوز لكم أن تزوجوه, لأن ترك الصلاة من كبائر الذنوب, وهو عند جماعة من أهل العلم كفر, فليس تارك الصلاة كفؤاً للمرأة المصلية قال تعالى:{ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [سورة النور:26]. وقال تعالى: { أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [سورة السجدة:18]. وقال تعالى: { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [سورة التوبة:11]. وروى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة ».
111 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة