سائل يقول: علي كفارة يمين ثم ذهبت إلى أحد أقاربي زيارة فاشتريت أشياء ثم حسبتها من الكفارة فهل هذا الفعل صحيح؟
إذا كان ما اشتريته مجزئ في الكفارة وهو غالب قوة البلاد من الحبوب وكان قريبك من الفقراء المستحقين للكفارة واعطيته القدر المجزئ وهو كيلو ونصف تقريباً لكل فرد فتصح منك كفارة ما دامت نويت ذلك عند إعطاءه.