سائل يقول: يوجد عندنا مصلى للنساء يفصله عن مسجد الرجال طريق إلى بعض البيوت، ولا يوجد من مصلى النساء طريق إلى مسجد الرجال ولا نافذة لرؤية جماعة الرجال فهل يصح اقتداء النساء بصلاة الرجال والحالة هذه؟
مادام أن هذه الطريق ليست مسجداً ولا يمكنهن رؤية الرجال فلا تصح صلاتهن عند جمهور العلماء, وصححها بعض اهل العلم إذا أمكن الاقتداء بالإمام بسماع صوته, والقول الأول أحوط وأولى فتصلي النساء في هذا المصلى بجماعة مستقلة تؤمهن امرأة.