الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الربح بمقدار محدد)

(الربح بمقدار محدد)
171

سائل يقول: يوجد شخص يتعامل الناس معه بالمساهمة مثلا يعطونه ٥٠٠ ألف ويعطيهم بعد شهرين ربح محدد مثلاً ٥٠ ألف ولا يخبرهم ما هي التجارة التي يتاجر بها فما حكم هذا؟

لا يجوز في الشراكة أن يكون الربح مقدارًا محددًا عند عامة أهل العلم وإنما يكون الربح جزءًا مشاعًا كالربع والثمن أو بالنسبة كـ 5% أو 10%، وهكذا.
171 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة