سائل يقول: يوجد شخص يتعامل الناس معه بالمساهمة مثلا يعطونه ٥٠٠ ألف ويعطيهم بعد شهرين ربح محدد مثلاً ٥٠ ألف ولا يخبرهم ما هي التجارة التي يتاجر بها فما حكم هذا؟
لا يجوز في الشراكة أن يكون الربح مقدارًا محددًا عند عامة أهل العلم وإنما يكون الربح جزءًا مشاعًا كالربع والثمن أو بالنسبة كـ 5% أو 10%، وهكذا.