سائل يقول: امرأة ماتت وليس لها ذرية ولها أخت وأخوين فنذرت بثلث مالها لولد أخيها وهو لم يتجاوز عمره السنة فهل هذا النذر صحيح أم لا؟
يصح للشخص أن يوصي من ماله بالثلث فما دون فالمرأة المذكورة إذا كانت لم توصي بغير ما سبق فوصيتها صحيحة؛ لأنها لغير وارث ولم تزد على الثلث.