الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة الأب بأولاده جماعة)

(صلاة الأب بأولاده جماعة)
145

سائل يقول: إذا صليت إماما بأولادي فما حكم صلاتي؟

صلاتك صحيحة فيجوز للشخص أن يصلي بأهل بيته من زوجة وأولاد وغيرهم صلاة الجماعة ففي الصحيحين أن النبي ﷺ: «صلى في بيت أم سُليم إمامًا وخلفه أنس وغلام وخلفهما أم سليم.
145 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة