سائلة تقول: امرأة معها ابنتها مريضة فقالت يا رب سأتصدق بما أقدر عليه اشف لي ابنتي وبعدها مباشرة تشنجت البنت فقالت الأم يا رب سأتصدق بأغلى ما أملك وهي تملك ذهب قيمته يقارب مليونين فما هو الواجب عليها إخراجه مع العلم أنها مريضة وفقيرة وأيض اً بدون علم زوجها ثم عافا الله البنت ولله الحمد فعلى من تتصدق وبكم تتصدق وهل يجوز إخراج مال مقابل الذهب وهل يجوز أن تتصدق دون علم زوجها؟
إذا كانت نذرت بالصدقة به فيجب عليها الوفاء, وقد قال تعالى في عباده المؤمنين: قوله تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان:7] , وقال ﷺ: «من نذر أن يطع الله فليطعه» رواه البخاري, وعافية بنتها خير لها من متاع الدنيا ولا يلزم إذن زوجها لأنه مالها, والنذر يجب الوفاء به ولا يخرج بدلاً عنه وسيغنيها الله من فضله, وقد قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق:3.2] وتتصدق به كاملاً, وإن لم تنو النذر فلا شيء عليها.