الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انتقاض الوضوء بخروج المذي)

(انتقاض الوضوء بخروج المذي)
181

سائل يقول: رجل يخرج منه سائل مائي لزج باستمرار عند تحرك الشهوة وفي بعض الأوقات يخرج بدون أن تتحرك الشهوة فهل عليه غسل وهل تجوز إمامته بالناس؟

ليس عليه غسل فهذا السائل اللزج يسمى بالمذي ويلزم الوضوء ولا يجب الغسل فإذا خرج من الشخص وهو على وضوء انتقض وضوءه وإذا تيقن من خروجه وهو في الصلاة بطلت صلاته سواءً كان إماماً أو مأموماً فإذا كان يخشى من خروجه في الصلاة فالأفضل أن لا يأمَّ الناس ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلاً مذءاً – أي: يكثر خروج المذي منه- فقال له النبي ﷺ : «أغسل ذكرك وتوضأ» فيغسل ذكره لأن المذي نجس وكذلك إذا وصل إلى الثوب يغسل المكان الذي وصل إليه.
181 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة