شخص كان يعمل في حبوب محرمة وأراد التوبة إلى الله ومعه مال مكتنز من هذه المحرمات ومنها قطعة سلاح آلي تصدق بها على شخص فقير يبيعها ويكمل بها بناء بيته فهل يجوز له أن يتصدق بها وهل يجوز لهذا الفقير أن يقبل منه هذا السلاح؟
الواجب عليه التخلص منها؛ لأنها لا تحل له ويكون الخلاص منها في المصالح العامة كإصلاح الطرقات والمستشفيات، ولا بأس بالصدقة بها على الفقراء والأيتام على الأرجح من أقوال أهل العلم بنية الخلاص منها لا بنية القربة والصدقة، ولا يجوز للفقير الذي يعلم بأن مصدر هذا المال من الحرام أن يقبلها على الأرجح من أقوال العلماء؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...} [سورة البقرة:172]، والمال الحرام ليس بطيب فتعطى للفقير الذي لا يعرف مصدرها ولا يبين له.