رجل اقترض مبلغاً من شخص واشترط عليه عند السداد أن يدفع له ربحاً فما الحكم؟
هذا من الربا المجمع على تحريمه وهو من الربا الذي كان في الجاهلية، وقد قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [سورة البقرة:278-279]، وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً } [سورة آل عمران:130]، فالقرض عقد إرفاق وإحسان وتبرع وليس عقد معاوضة وربح.