والدتي تحلف قائلة: لا رأسي أو رأس إخوتي أن أفعل كذا وكذا أو أن يكون كذا وكذا فهل علي برها في هذا اليمين أم لا؟
لا يجوز لها أن تحلف برأسها أو رأس أولادها أو إخوانها ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»، ولا يلزم عليك أن تبر بقسمها؛ لأنها يمين غير مشروعة وغير منعقدة.