شخص قال لزوجته حرام وطلاق لن تعملوا كذا فقالت له أمه لا تحلف بالطلاق فقال طلاق بالثلاث فعملت زوجته هذا الذي نهاها عنه مع أنه أراد تهديدها لا طلاقها فهل تحتسب طلقة، وقال لها مرة ثانية: تحرمي علي، وفي مرة ثالثة قال حرام وطلاق لست زوجتي وهو يريد التهديد فقط فما الحكم؟
الحلف بالحرام والطلاق خطير جدًا وتساهل فيه الناس والمنقول عن أكثر العلماء وقوع الطلاق فيه إذا حصلت المخالفة ولو لم ينو الزوج الطلاق اكتفاءً باللفظ والمخالفة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون طلاقًا إذا نواه وإلا فهو يمين فيه كفارة فعلى السائل أن يذهب إلى مفتي شرعي ثقة لمناقشته والخلاص بالفتوى الشرعية.