الاثنين ، ٢٧ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلة الرحم غير المحرم)

(صلة الرحم غير المحرم)
114

خالتي وبناتها وعمتي وبناتها هن من الأرحام ولكن كيف أزور أرحامي هؤلاء؟

أما العمة والخالة فهن محارم فلا بأس بالدخول عليهن والجلوس معهن ومصافحتهن، وأما بناتهن فلسن محارم فيكون وصلهن بتبليغهن السلام أو التفقد لحالهن بالكلام بتوصيله عن طريق محارمهن من الرجال أو عن طريق محارمك من النساء.
114 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة