الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قطع اليسرى باليمين والعكس)

(قطع اليسرى باليمين والعكس)
122

إذا قطع الجاني يد شخص يُكافِئُه عامِداً فقطع يده اليمنى والجاني ليس له يد يمنى فهل يقتصَ منه بقطع يده اليسرى؟

لا يقتص منه؛ لأن اليمنى لا تقطع باليسرى ولا العكس، لعدم المماثلة ولأن يديه ستتعطل لعدم وجود يد أخرى، وتلزم الجاني الدية.
122 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة