مندوبون في اليمن لمندوب رسمي في المملكة لموقع صيني عنده بضائع منوعة، فيطلب المندوب السعودي من المندوبين اليمنيين جلب الزبائن، وبعد جلبهم وطلب البضاعة وتسليم المبلغ لمندوبي اليمن، يعطى المندوب عمولة ١٠٪ ، فماحكم المعاملة المذكورة؟
لا بأس بذلك بشرط تحديد النسبة التي يستحقها الوكيل من البداية والأفضل أن يتفق مع وكيله في اليمن على مقدار معين من المال كأجير أو عامل له بدلًا من النسبة خروجًا من خلاف جماعة من أهل العلم الذي يمنعونه بحجة الغرر والجهالة في الأجرة.