الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من تنازل عن ماله لإخوانه)

(من تنازل عن ماله لإخوانه)
181

رجل أخبر ولده بأنه متنازل بنصيبه من البيت الذي في القرية لأخواته ثم مات الأب بعد فترة من هذا الكلام فهل يصح هذا التنازل أم يكون نصيب الأب من البيت المذكور لورثته.

إذا كان أوصى أن ينفذ هذا التنازل بعد موته فمقبول بشرط أن لا يزيد حقه من البيت على ثلث تركته فإن زاد فلا يصح إلا بالثلث والباقي يرجع لأولاده، وإن كان تنازل عنه في أثناء حياته ولم تقبضه أخواته ولو بالسماح لهن بالتصرف فيه وإنما مجرد وعد فلا يصح هذا التنازل بعد موته والملك في البيت المذكور يثبت لأولاده من بعده وإن كان تنازل به لأخواته وأخبرهن بذلك وأعطاهن الإذن بالتصرف فيه صح التنازل ولو بغير كتابة ورقة، والله الموفق.
181 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة