امرأة كبيرة في السن، تحلف على ولدها بكثرة بقولها: والله ما تفعل كذا، أو والله لتفعلن كذا، فقلت لها: كيف تحلفين بهذه الأيمان والولد يخالف ما حلفتي عليه وعليك كفارة، فقالت: ليس علي كفارة؛ لأني لم أمسك يده وأحلف، أو آخذ المصحف وأحلف، ففي ظنها أن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي يمين على المصحف، أو تضع يدها على يد من حلفت من أجله ونحوها، فأخبرتها أن هذا لا يجوز فطلبت إفادة منكم أفتونا شاكرين لكم سعيكم؟
جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» فدل الحديث على أن مجرد الحلف مع حصول المخالفة توجب الكفارة ولم يقيده النبي ﷺ بشيء آخر كإمساك المصحف أو يد المحلوف عليه فعلى هذا يلزم على هذه المرأة كفارة يمين إذا حلفت على ولدها على شيء ولم ينفذ ما حلفت عليه.