الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المسح على الخف والجورب المخرق)

(المسح على الخف والجورب المخرق)
173

هل يجوز المسح على الخف أو الشراب إذا كانت مقطعة من باطن القدم؟

اختلف العلماء في المسح على الخف الذي فيه ثقب أو خرق فمنع المسح عليه جماعة منهم لاشتراط أن يكون الخف ساترًا لجميع القدم وأجاز المسح عليه جماعة من العلماء إذا كان الثقب أو الخرق يسيرًا لمشقة الاحتراز منه فكثير من الخفاف لا تسلم من ذلك وهذا القول هو الأقرب، وأما الجوارب –الشرابات- فلا يمسح عليها إذا كان فيها ثقب أو خرق ولو كان يسيرًا؛ لاختلاف العلماء في المسح على الجوارب ومن أجاز المسح عليه ذكر شروطًا قد لا تتوفر بعضها في كثير من الجوارب العصرية بخلاف الخف مجمع على المسح عليه.
173 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة