الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ العامل الربح الزائد لنفسه دون علم صاحب العمل)

(أخذ العامل الربح الزائد لنفسه دون علم صاحب العمل)
164

هل يجوز للعامل أن يبيع السلع بمبلغ زائد عن القيمة النهائية لها بحيث يجعل المبلغ الزائد له شخصيا والقيمة النهائية لصاحب المحل فمثلا سلعة قيمتها 2000 فباعها العامل ب 2500 فأخذ العامل 500وطرح 2000 لصاحب المحل فما الحكم؟

لا يجوز للعامل أخذ الزيادة وإنما يردها إلى صاحب المحل؛ لأن هذه الزيادة من ربح السلعة التي هي ملك لصاحب المحل والعامل له أجرته أو راتبه، ولا بأس أن يأخذها إذا أذن له صاحب المحل.
164 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة