هل يجوز للعامل أن يبيع السلع بمبلغ زائد عن القيمة النهائية لها بحيث يجعل المبلغ الزائد له شخصيا والقيمة النهائية لصاحب المحل فمثلا سلعة قيمتها 2000 فباعها العامل ب 2500 فأخذ العامل 500وطرح 2000 لصاحب المحل فما الحكم؟
لا يجوز للعامل أخذ الزيادة وإنما يردها إلى صاحب المحل؛ لأن هذه الزيادة من ربح السلعة التي هي ملك لصاحب المحل والعامل له أجرته أو راتبه، ولا بأس أن يأخذها إذا أذن له صاحب المحل.