الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الرجوع إلى مكتب العمل في الدولة عند التنازع)

(الرجوع إلى مكتب العمل في الدولة عند التنازع)
148

سائل يقول: هل يحق للعامل في القطاع الخاص أن يطالب بحقوقه المنصوص عليها في قانون العمل اليمني في مكتب العمل عند الاختلاف مع صاحب العمل الذي يستدعي عمله أن يشتغل في الاجازات والأعياد وإذا أخذ اجازة أو مرض يخصم من راتبه إلا ما ندر للعلم انه يأخذ راتب شهري فهل هذه الحقوق له شرعاً؟

يحق له عند الاختلاف مع صاحب العمل الرجوع للجهات المختصة في الدولة لحل المشكلة وفض النزاع الحاصل وهذا في كل قطاع عملي يحصل فيه نزاعات واختلاف فنظام الدولة مرجع للعمل العام والخاص.
148 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة