سائل يقول: هل يحق للعامل في القطاع الخاص أن يطالب بحقوقه المنصوص عليها في قانون العمل اليمني في مكتب العمل عند الاختلاف مع صاحب العمل الذي يستدعي عمله أن يشتغل في الاجازات والأعياد وإذا أخذ اجازة أو مرض يخصم من راتبه إلا ما ندر للعلم انه يأخذ راتب شهري فهل هذه الحقوق له شرعاً؟
يحق له عند الاختلاف مع صاحب العمل الرجوع للجهات المختصة في الدولة لحل المشكلة وفض النزاع الحاصل وهذا في كل قطاع عملي يحصل فيه نزاعات واختلاف فنظام الدولة مرجع للعمل العام والخاص.