سائل يقول: رجل توفي وله زوجتان وأوصى الثانية أن تبيع البيت وتحج له علما بأن الزوجة الأولى تقول بأنها باعت الذهب وبنت البيت بذهبها فهل تنفذ هذه الوصية؟
دعوى الزوجة انها بنت البيت بذهبها لا تكفي فلا بد من البينة التي تثبت صحة دعواها فإن لم توجد البينة المطلوبة فيحج عن الميت من ماله الذي تركه إذا لم يحج حجة الإسلام سواءً ببيع البيت أو بغيره لوجوب الحج على المسلم والميت يحج عنه من ماله وإذا أوصى بذلك لزم الحج عنه باتفاق الفقهاء.