الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تقسيم راتب الدولة بين الورثة)

(تقسيم راتب الدولة بين الورثة)
250

سائل يقول: شخص توفي ولديه راتب وخلف زوجة وأبناء وأم وأب   لمن يعطى هذا الراتب؟

يعطى للأبوين والزوجة إذا لم تتزوج وللأبناء القاصرين فمن صار بالغًا متكسبًا فلا يُعطى منه، وكذلك تعطى منه البنات فمن تزوجت سقط حقها؛ لأن الراتب المذكور يعتبر كفالة من الدولة وليس ميراثًا فيصرف على من يحتاج له ممن كان تحت إعالة الميت ولا بأس بمراجعة الجهات المختصة في الدولة بصرف رواتب الوفيات.
250 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة