هل يجوز أن أتزوج امرأة رضعت معها أو من أمها وكم عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم؟
لا يجوز لك الزواج بالمرأة التي رضعت معها من أمك أو أمها أو غيرهما؛ لأنها تكون أختك من الرضاعة بإجماع العلماء، واختلفوا في عدد الرضعات المحرمة فقال جماعة من العلماء: خمس رضعات تحرم لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت عشر رضعات تحرم ثم نسخت إلى خمس وتوفي النبي ﷺ وهي مما يتلى من القرآن». وقيل ثلاث رضعات يُحرِّمنَ لما رواه مسلم عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان»، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرضعة الواحدة تُحرم فقد روى البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة ادعت أنها أرضعته وزوجته فأمره النبي ﷺ أن يفارقها ولم يسأل عن عدد الرضعات». وحديث عائشة رضي الله عنها منسوخ فليست هذه الآية موجودة في المصاحف فالأحوط خروجًا من الخلاف اجتناب الزواج من المرأة التي بينها وبين الرجل رضاع ولو مرة واحدة.