الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المماطلة في إعطاء الأجرة)

(المماطلة في إعطاء الأجرة)
227

أنا أعمل في أحد المحلات وعند استلام راتبي يماطلني صاحب العمل ولا يعطيني أجرتي إلا بعد مشقة وإذا أتلف شيء بدون قصد خصم علي من راتبي فما نصيحتكم؟

لا يجوز لصاحب العمل مماطلة الأجير في أجرته إذا وفى بالعمل الذي عليه، قال ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجة وغيره وهو حديث حسن، وما تلف من أشياء المحل بدون تعدي ولا تفريط فلا يضمنه العامل؛ لأن تلفه لم يكن بسببه، فخصم القيمة من أجرته يكون ظلمًا فننصح صاحب العمل أن يتقي الله فيمن يعمل عنده فهو مسؤول أمام الله عما يحصل منه من ظلم لهم، وربما ابتلاه الله بالخسارة وضياع المال.
227 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة